تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وإذا أراد المشتري فصله فليس للبايع منعه عنه ( 1 ) . وإذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء ، فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه ، فعليه طم الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك ( 2 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - بناء وغرس . قال : له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه . . . فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها ، ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان ، أو رد القيمة كذلك ، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كما [ كل ما ] خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها ، كل ذلك مردود إليه ) ) « 1 » وهو كما ترى مخالف للقواعد ولما ذكره الأصحاب في غير مورد . ولا مجال للتعويل عليه بعد ضعف سنده ، لعدم ثبوت وثاقة زريق ، ولأنه إن لم يكن مهجوراً فلا أقل من عدم ثبوت انجباره بعمل الأصحاب ، لعدم ذكره إلا في كتاب مجالس الشيخ غير المعدّ لإثبات نصوص الأحكام الفقهية ، وعدم ظهور عملهم ببعض ما تضمنه من الأحكام مما هو مخالف للقواعد . فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العالم العاصم . ( 1 ) لسلطنته على ماله . لكنه إنما يتم إذا لم يلزم التصرف في ملك البايع . أما إذا لزم التصرف فيه فهو ينافي قاعدة السلطنة في حق البايع . وحينئذ إن لزم الضرر على أحد الطرفين من إعمال سلطنة الآخر في ماله دون العكس تعين إعمال سلطنة من لا يلزم من إعمال سلطنته ضرر دون سلطنة الآخر ، إلا أن يتحمل ضرره أو نحوه مما تقدم . وإن لزم الضرر من إعمال كل من السلطنتين تعين جريان ما سبق في تزاحم الحقوق من اختيار الطريق الأمثل والأبعد عن الإجحاف بهما . ومع تعذر ذلك يتعين التصالح بالرجوع للقرعة أو غير ذلك . فلاحظ . ( 2 ) لأن النقص مسبب عنه ، فيكون مضموناً عليه . لكن ذلك إنما يقتضي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 1 .