تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
عوالي اللآلي قال : ( ( وأنه نهى عن تلقي الركبان . وقال : من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ) ) « 1 » والظاهر أنه أخذه من العامة ، حيث رووه في كتب الحديث عندهم « 2 » . ومجرد موافقة الحديث الضعيف لفتوى الأصحاب لا يكفي في جبره ما لم يثبت اعتمادهم عليه ، ولا طريق لإحرازه في مثل ذلك ، كما نبه لذلك هنا شيخنا الأعظم ( قدس سره ) ، وأوضحناه عند الكلام في حديث : ( ( على اليد . . . ) ) في حكم المقبوض بالعقد الفاسد . ومن الغريب مع ذلك ما في الجواهر ، حيث عقب على ما ذكره في الحدائق من عدم ذكر الحديث في كتب أصول الحديث ولا في الفروع بقوله : ( ( وإن كان فيه أنه يكفي إرسالهم له . بل لعله أقوى من ذكر المتن ) ) . الرابع : النصوص الواردة في حكم الغبن ، كموثق ميسر أو صحيحه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ( قال : غبن المؤمن حرام ) ) « 3 » وخبر إسحاق بن عمار عنه ( عليه السلام ) : ( ( قال : غبن المسترسل سحت ) ) « 4 » ، ومرسل أحمد بن محمد بن يحيى قال : ( ( أراد بعض أصحابنا الخروج للتجارة ، فقال لا أخرج حتى آتي جعفر بن محمد ( عليه السلام ) . . . فأتاه فقال له : يا ابن رسول الله إني عزمت على الخروج إلى التجارة . وإني آليت على نفسي أن لا أخرج حتى أتاك [ آتيك . ظ ] وأستشيرك ، وأسألك الدعاء لي . قال : فدعا له ، وقال : عليك بصدق اللسان في حديثك ، ولا تكتم عيباً يكون في تجارتك . ولا تغبن المسترسل ، فإن غبنه لا يحل . . . ) ) « 5 » ، وفي بعض طرقه : ( ( فإن غبنه ربا ) ) « 6 » ، وما عن كتاب الإمامة والتبصرة بسنده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال : ( ( قال رسول الله صلى
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج : 13 باب : 29 من أبواب آداب التجارة حديث : 3 . ( 2 ) صحيح البخاري ج : 3 ص : 28 . صحيح مسلم ج : 4 ص : 138 . صحيح سنن أبي داود ج : 2 ص : 132 . وغيرها . ( 3 ) ، وسائل الشيعة ج : 12 باب : 17 من أبواب الخيار حديث : 2 ، 1 . ( 4 ) ، وسائل الشيعة ج : 12 باب : 17 من أبواب الخيار حديث : 2 ، 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 2 من أبواب آداب التجارة حديث : 7 ( 6 ) مستدرك الوسائل ج : 13 باب : 3 من أبواب آداب التجارة حديث : 8 .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 309 | السيد محمد سعيد الحكيم