شرح
الأمانية ، وفي مثل ذلك لا دليل على الضمان ، لقصور ضمان اليد عن صورة إيهام صاحب المال الإذن المالكي في القبض ، لما تقدم - في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الأول في شروط العقد - من انحصار دليل ضمان اليد ببناء العقلاء ، ولا يتضح شموله لمحل الكلام .
نعم لو انكشف الحال له تعين عليه إرجاعه ، أو تحصيل الإذن ببقائه أمانة في يده . فإن فرط كان ضامناً .
الثاني : قال شيخنا الأعظم ( قدس سره ) أيضاً : ( ( ولو شرط البايع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن جاز الفسخ فيما قابل المدفوع . وللمشتري خيار التبعيض إذا لم يفسخ البايع بقية المبيع وخرجت المدة . وهل له ذلك قبل خروجها ؟ الوجه ذلك ) ) . والذي ينبغي أن يقال : بناء على جواز التبعيض في الفسخ . فاشتراطه
تارة : لا يبتني على اشتراط فسخ الجميع في المدة تدريجاً . ولا مجال معه لخيار التبعيض قطعاً ، بعد المدة ، فضلًا عما قبلها ، لإقدام المشتري عليه بمقتضى الشرط .
وأخرى : يبتني على ذلك . ومعه يتعين البناء على انكشاف عدم صحة الفسخ في البعض إذا خرجت المدة قبل تمامية الفسخ في الجميع ، لخروج الفسخ الواقع على البعض عن مقتضى الشرط . ومعه لا موضوع لتبعض الصفقة ، كما نبه لذلك بعض مشايخنا ( قدس سره ) .
لكنه ذكر أن فسخ الجميع إذا أخذ بنحو الانحلال ، بحيث يرجع إلى اشتراط الفسخ في كل جزء جزء ، من دون أن يناط الخيار في الفسخ بكل جزء بالفسخ ببقية الأجزاء ، فاللازم البناء على صحة الفسخ في الأبعاض ، وثبوت خيار تخلف الشرط للمشتري ، فيكون له الفسخ بمضي المدة .
وما ذكره وإن كان متيناً ، إلا أنه خروج عن مورد الكلام من الاقتصارعلى اشتراط الخيار للبايع إلى إضافة اشتراط الفسخ عليه في بقية المبيع .