( مسألة 12 ) : يجوز اشتراط الخيار للبايع في مدة معينة ( 1 ) متصلة بالعقد ( 2 ) أو منفصلة عنه ( 3 ) على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن ( 4 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
يتضمن الإبراء . وكأنه لعدم دخول الخيار في الإبراء . ويظهر الوجه فيه والجواب عنه مما سبق في الضمان .
ومنها : الرهن . والظاهر عدم الإشكال في جوازه من جهة المرتهن ، فيلحقه ما تقدم في العقود الجائزة . وأما من جهة الراهن فلا إشكال ظاهراً في لزومه . وعن ظاهر المبسوط وصريح التحرير وغاية المرام الإشكال في دخول خيار الشرط فيه .
قال في محكي الأخير : ( ( وفي الراهن إشكال . من أصالة الجواز . . . ومن منافاته لعقد الرهن ، لأنه وثيقة لدين المرتهن ، ومع حصول الخيار ينفى الفائدة ) ) . وهو نظير ما تقدم منه في القسم الثاني من الصلح .
ويظهر الجواب عنه مما تقدم فيه وفي الضمان . هذا ما تيسر لنا ذكره في المقام . والله سبحانه وتعالى العالم . ومنه نستمد التوفيق والتسديد . وهو حسبنا ونعم الوكيل .
( 1 ) لظهور تسالمهم على اعتبار ضبط المدة في الخيار ، كما سبق في أوائل المسألة العاشرة . وما قد يوهمه إطلاق المدة في الإرشاد - من عدم اعتبار ضبطها - غير مراد قطعاً ، كما في مفتاح الكرامة . لما هو المعلوم من مباينهم في أمثال المقام .
نعم تقدم الإشكال في دليل ذلك بنحو يخرج به عن عموم نفوذ الشروط . وذلك يجري في المقام ، فإنه لو تم اختصاص النصوص الآتية بصورة ضبط المدة كفى العموم المذكور .
( 2 ) كما لو قال : لي الخيار إلى سنة . وهو مورد النصوص الآتية .
( 3 ) كما لو قال : لي الخيار في آخر شهر من السنة . ويقتضيه - مضافاً إلى عموم نفوذ الشروط ، كما يأتي - النصوص الآتية لإلغاء خصوصية مواردها عرفاً .
( 4 ) إجماعاً ، كما في الخلاف وجواهر القاضي وجامع المقاصد والمسالك
و