تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
الشهر كان الظاهر منه المتصل بالعقد ( 1 ) ، وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما . ( مسألة 11 ) : لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات ( 2 ) ،
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - الأثر عليه . ويبقى العقد المشتمل على الشرط الباطل ذاتاً بسبب الترديد داخلًا تحت الأصل المتقدم ، ولا دليل فيه مخرج عنه . وربما يأتي في مباحث الشروط ما ينفع في المقام . فلاحظ . ( 1 ) بلا إشكال . وعليه يبتني اتصال الأيام الثلاثة في خيار الحيوان في العقد . وكأن الوجه فيه أن ارتكاز بطلان الترديد ، واختلاف الرغبات باختلاف الزمن ملزمان عرفاً بتحديد الزمن المطلوب ، فإطلاقه من دون تعيين وتحديد يوجب الانصراف إلى أول أزمنة انطباق العنوان المجعول فيه من اليوم والشهر وغيرهما . ( 2 ) قال شيخنا الأعظم ( قدس سره ) : ( ( أما الإيقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها ، كما يرشد إليه استدلال الحلي في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بخروجه عن العقود ) ) . ويشهد به في الجملة تصريح غير واحد بعدم دخوله في بعضها كالطلاق والعتق والإبراء . بل في السرائر نفي الخلاف في عدم دخوله في الأولين ، وفي المبسوط دعوى الإجماع على ذلك ، وفي المسالك دعوى الاتفاق على عدم دخوله في العتق والإبراء . وكيف كان فالكلام في مقامين : المقام الأول : في شمول عموم نفوذ الشروط للإيقاعات . والظاهر قصور العموم المذكور عنها ، لأنه لم يتضمن نفوذ الشرط على الإطلاق ، نظير نفوذ الوقف المستفاد من مثل قوله ( عليه السلام ) في مكاتبة الصفار : ( ( الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله ) ) « 1 » ، بل نفوذه على من شرطه على نفسه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 2 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث : 1 .