تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
( مسألة 7 ) : يختص هذا الخيار بالبيع ، ولا يثبت في غيره من المعاوضات ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البايع ( 2 ) ، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - بل لا يبعد كون مراد كثير ممن أطلق اختصاص خيار الحيوان بالمشتري ما إذا كان الحيوان مبيعاً ، في مقابل ثبوته لهما معاً ، من دون نظر لما إذا كان الحيوان ثمناً ، كما يظهر مما سبق منهم من كم في صحيح محمد بن مسلم . ومن ثم لا يخلو ما سبق من نسبة عدم ثبوت الخيار للبايع في الفرض للمشهور عن إشكال . وبذلك يظهر أنه لو كان كلا العوضين حيواناً ثبت الخيار للمتبايعين معاً . لا لحمل صحيح محمد بن مسلم على ذلك ، لما سبق من أنه فرد نادر ، بل لإطلاق نصوص ثبوت الخيار لصاحب الحيوان . ( 1 ) الظاهر مفروغية الأصحاب عن ذلك ، لسوقهم له في سياق خيار المجلس ، ولخلافهم المتقدم في اختصاصه بالمشتري أو عمومه للمتبايعين . ويقتضيه اختصاص نصوصه بالبيع . ( 2 ) أما إذا كان قبل القبض فالظاهر التسالم على ذلك . وفي الجواهر : ( ( إجماعاً بقسميه ) ) . ويأتي من سيدنا المصنف ( قدس سره ) التعرض لذلك في الفصل السابع في القبض والتسليم . ولعل الله سبحانه وتعالى يوفق لتعقيب كلماته هناك . مضافاً إلى استفادته من النصوص الآتية بالإطلاق أو بالأولوية العرفية . وأما إذا كان بعد القبض في مدة الخيار فالظاهر أيضاً التسالم عليه . وفي الجواهر : ( ( إجماعاً بقسميه ) ) . وتشهد به النصوص ، كصحيح عبد الله بن سنان : ( ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البايع حتى ينقضي