شرح
كالصريح في انحصارها به . وكذا صحيح علي بن رئاب عنه ( عليه السلام ) :
( قال الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري . . . ) « 1 »
. ونحوه معتبر علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا « 2 » ( عليه السلام ) لما هو المعلوم من أن تعريف المسند إليه من أدوات الحصر .
وأصرح من الجميع صحيح علي بن رئاب المروي في قرب الإسناد : ( ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية ، لمن الخيار للمشتري أو للبايع أو لهما كلاهما ؟ قال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء . . . ) ) « 3 » مع ما هو المعلوم عن عدم الفرق بين الجارية وغيرها .
ونسب غير واحد الخلاف في ذلك للسيد المرتضى ( قدس سره ) ، وأنه ذهب إلى ثبوته للمتبايعين معاً . كما نسب ذلك في كشف الرموز للسيد أحمد بن طاووس في كتابه البشرى . وقد يظهر الميل إليه من الروضة ، وفي المسالك : ( ( فالقول به في غاية القوة إن لم يثبت الإجماع على خلافه ) ) . وعن الشهيد في غاية المراد والحاشية النجارية وأبي العباس في المقتصر التوقف عن الترجيح .
ويشهد له صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ( قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ) ) « 4 » .
لكن لا مجال للخروج به عما سبق من النصوص الكثيرة المعول عليها عند الأصحاب . قال في الدروس : ( ( والرواية صحيحة ، إلا أن الشهرة رواية وفتوى ، بل الإجماع يعارضها ) ) .
وأما ما ذكره بعض مشايخنا ( قدس سره ) من عدم بلوغ النصوص الأخر حد الشهرة لموجبة للقطع بصدور بعضها ، وأن اللازم النظر في بقية المرجحات المنصوصة بين الصحيح المذكور وغيره .
فهو لا يخلو من غرابة . على أنه غير مهمّ بعد عموم لزوم العقد ، حيث يكون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 4 من أبواب الخيار حديث : 1 ، 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 4 من أبواب الخيار حديث : 1 ، 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 3 من أبواب الخيار حديث : 9 ، 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 3 من أبواب الخيار حديث : 9 ، 3 .