المنكسر ( 1 ) . وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان وبقي خيار المجلس ( 2 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
فإن ذلك مخالف لمفهوم اليوم عرفاً ، ويحتاج إلى قرينة خاصة مفقودة في المقام . بل لمفروغية الأصحاب ، تبعاً للمنصرف من أكثر النصوص ، من وحدة الخيار وابتنائه على الاستمرار . خصوصاً قوله ( عليه السلام ) في صحيح علي بن رئاب : ( ( فإذا مضت الثلاثة أيام فقد وجب الشراء ) ) « 1 » . فإن مقتضى مفهوم الشرط فيه عدم وجوب البيع ولزومه ، واستمرار الخيار ، حتى تمضي الأيام الثلاثة .
وبذلك يظهر عدم دخول الليلة الثالثة فيما لو دخل اليوم وهما متبايعان ، لتمامية الأيام الثلاثة قبلها ، وعدم توقف وحدة الخيار واستمراره عليها . نعم لو كان المراد من اليوم ما يعم الليل تعين دخولها . لكن عرفت المنع من ذلك .
قال في مفتاح الكرامة : ( ( والمراد بالأيام الثلاثة ما كانت مع الليالي الثلاثة [ كذا ] لدخول الليلتين أصالة ، فتدخل الثالثة ، وإلا لاختلفت مفردات الجمع في استعمال واحد ) ) .
ويظهر اندفاعه مما سبق من عدم دخول الليلتين المتوسطتين بالأصل ، بل لتوقف استمرار الخيار عليها ، وهو غير حاصل في الليلة الثالثة .
( 1 ) لعين ما سبق في الليلتين المتوسطتين . وكذا الليلة السابقة على الأيام الثلاثة لو وقع العقد ليلًا ، لما سبق من ظهور النصوص في أن مبدأ الخيار زمان العقد .
( 2 ) كما يظهر من الجواهر ناسباً له لظهور الفتاوى . والعمدة فيه إطلاق نصوص خيار المجلس . كقوله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) في صحيح زرارة : ( ( البيعان بالخيار حتى يفترقا . . . ) ) « 2 » وغيره .
ودعوى : ظهور بعض نصوص خيار الحيوان في استثنائه من عموم خيار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 3 من أبواب الخيار حديث : 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 1 من أبواب الخيار حديث : 2 .