مبدؤها زمان العقد ( 1 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
لم يشترط . فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيام فذلك رضاً منه فلا شرط له . قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء ) ) « 1 » . وصحيحه الآخر المروي في قرب الإسناد : ( ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبايع أو لهما كلاهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء . . . ) ) « 2 » .
( 1 ) كما هو المنساق من إطلاق الأصحاب والمصرح به في كلام جماعة منهم . وفي مجمع البرهان أنه المشهور . وهو المنساق من النصوص ، خصوصاً ما اقتصر فيه على خيار الحيوان كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ( قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن شرط أن لم يشترط ) ) . إذ مع عدم ذكر المبدأ فيه يظهر منه أن المبدأ تحقق البيع وصدق المشتري وصاحب الحيوان .
كما أن ما تضمن منها سوقه في سياق خيار المجلس ، يقوى ظهوره في أن الاختلاف بين الخيارين في المنتهى دون المبدأ . واحتمال الاعتماد في بيان مبدأ خيار الحيوان على ذكر الافتراق في خيار المجلس بعيد جداً .
ولا سيما في معتبر علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ( ( سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا . . . ) ) « 3 » إذ مع تقديم خيار الحيوان في الذكر لا مجال لاحتمال الاعتماد في بيان مبدئه على ما تضمنته بعد ذلك من انتهاء خيار المجلس بالافتراق .
ومن ذلك يظهر ضعف ما في الغنية من إطلاق أن مبدأ الخيار من حين التفرق . وذكر غير واحد أن ذلك هو اللازم من استدلال الشيخ وابن إدريس في المبسوط
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 4 من أبواب الخيار حديث : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 3 من أبواب الخيار حديث : 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 1 من أبواب الخيار حديث : 5 .