تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
إنساناً كان أو غيره ( 1 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - وبعبارة أخرى : النصوص المذكورة تناسب انصراف نصوص خيار الحيوان للمبيع الشخصي . وليس المدعى أنها مخصصة لنصوص الخيار المذكور ، ليمنع من نهوضها بالتخصيص ، لإمكان اختصاص الأحكام التي تضمنتها ببعض أفراد موضوع الخيار مع عموم موضوعه لبيع الكلي تبعاً لعموم نصوصه . ودعوى : جريان ذلك في بيع الكلي بلحاظ الفرد الذي يسلم بدلًا عنه ، حيث يصدق عرفاً أنه مبيع . مدفوعة بأن صدق المبيع عليه تسامحي لا حقيقي . ولذا يجب إبداله لو كان معيباً أو مخالفاً للوصف ، ولا يجري فيه خيار العيب وخيار تخلف الوصف . مع أن مبدأ خيار الحيوان فيه إن كان من حين البيع فقد ينتهي أمده قبل التسليم ، وتقصر عنه النصوص المذكورة . وإن كان من حين القبض فهو خلاف ظاهر نصوص خيار الحيوان . وبذلك يظهر أنه لو بني على ثبوت خيار الحيوان في بيع الكلي فمبدؤه من حين البيع لا من حين القبض ، ولا من حين استحقاق القبض في بيع السلف . وبذلك يظهر الإشكال في كلمات بعض الأعاظم وبعض مشايخنا ( قدس سرهما ) في المقام . فراجع . هذا ويأتي في المسألة التاسعة والثلاثين في فروع خيار التأخير ما ينفع في المقام . ( 1 ) بلا إشكال ولا خلاف ظاهر . لإطلاق وعموم كثير من النصوص ، وصراحة جملة منها . ويأتي بعضها . نعم في موثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ( في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ، ثم افترقا . قال : وجب البيع . وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ، ويعلم صاحبها . . . ) ) « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج : 5 ص 474 باب استبراء الأمة حديث : 10 . وروى أكثره في وسائل الشيعة ج : 12 باب : 2 من أبواب الخيار حديث : 5 .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 220 | السيد محمد سعيد الحكيم