الشهادتين عند العقد ( 1 ) ، ويكبر الله تعالى عنده ( 2 ) ، ويأخذ الناقص ويعطي الراجح ( 3 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) لم أعثر عاجلًا على ما تضمن ذلك من النصوص ، وإنما المذكور فيها ذكر الشهادتين في ضمن دعاء يقوله الشخص عند الدخول للسوق أو عند جلوسه في موضعه منه « 1 » . وفي خبر أبي عبيدة : ( ( قال الصادق ( عليه السلام ) :
من قال في السوق : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . كتب الله له ألف [ ألف ] حسنة ) )
« 2 » . ولعل ذلك هو مراد بعض من ذكر الشهادتين ، لا استحباب الإتيان بها عند العقد ، كما في المتن .
( 2 ) لم أعثر عاجلًا على ما تضمن ذلك ، وإنما ذكر التكبير للمشتري مرة في صحيح حريز « 3 » ، وثلاثاً في صحيح محمد بن مسلم « 4 » قبل دعاء خاص . وهو الذي ذكره في الشرايع ، وقد يحمل عليه ما في القواعد من ذكر التكبير عند الشراء . لكنه ذكر الشهادتين أيضاً ، ولم يتضح مستنده .
( 3 ) كما في الشرايع وظاهر الوسائل ، ويدل على الثاني موثق السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ( قال :
مر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على جارية قد اشترت لحماً من قصاب ، وهي تقول : زدني . فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : زدها فإنه أعظم للبركة ) )
« 5 » .
وقد يستدل عليه أيضاً بما في صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عنه ( عليه السلام ) :
( ( قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح ) )
« 6 » ونحوه غيره . لكنه يدل على وجوب ما يعلم معه بتحقق الوفاء خروجاً عن مقتضى الاشتغال اليقيني ، ولا يدل على وجوب ما زاد على
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 18 من أبواب آداب التجارة ، ومستدرك الوسائل باب : 15 من أبواب آداب التجارة .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 19 من أبواب آداب التجارة حديث : 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 20 من أبواب آداب التجارة حديث : 1 ، 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 20 من أبواب آداب التجارة حديث : 1 ، 2 .
( 5 ) ، وسائل الشيعة ج : 12 باب : 7 من أبواب آداب التجارة حديث : 1 ، 2 .
( 6 ) ، وسائل الشيعة ج : 12 باب : 7 من أبواب آداب التجارة حديث : 1 ، 2 .