مثل : بعت ، وملكت ، وبادلت ( 1 ) ، في الإيجاب ، و : قبلت ، ورضيت ، وتملكت ، واشتريت ( 2 ) ، في القبول . ولا يشترط فيه العربية ( 3 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
المستعمل بالوجه المقبول عند أهل اللسان ، دون المستعمل بالوجه المستبشع عندهم الخارج عن طريقتهم . فإن تم ذلك كان عدم النفوذ من جهة الإجماع المخرج عن عموم النفوذ ، لا لقصور العموم عن المورد ، كما يظهر منه ( قدس سره ) .
لكن الشأن في تمامية أصل الإجماع المذكور ، فضلًا عن حمله على ذلك ، كما يتضح مما يأتي في المسألة السادسة عند الكلام في المعاطاة إن شاء الله تعالى .
( 1 ) يعني : إذا قصد بهما البيع أما لو قصد معناهما أشكل تحقق البيع بهما ، لعدم وضوح مطابقته لهما .
( 2 ) لتضمنها المطاوعة المناسبة لمعنى القبول ، بل سبق أن اعتبار القبول إنما هو من أجل ارتباط التزام أحد طرفي العقد بالتزام الآخر ، فإذا تحقق ذلك بغير القبول كفى ، كما لو أنشأ كل منهما البيع بمثل : تبادلنا كذا بكذا مع قصد البيع به ، ومع ابتناء التزام كل منهما بالتزام الآخر . بل هو من الثاني قبول في واقعه وإن كان بصيغة الإيجاب . فلاحظ .
( 3 ) كما قواه شيخنا الأعظم ( قدس سره ) ، وهو صريح ما عن ابن حمزة من استحباب العقد بالعربية مع الجواز بغيرها ، كما أنه مقتضى إطلاقاتهم اللفظية والمقامية التي تقدمت الإشارة إليها عند الكلام في اعتبار الصراحة . ويقتضيه عموم وإطلاق أدلة النفوذ التي تقدمت في أول كتاب التجارة .
لكن صرح باعتبار العربية في جامع المقاصد والروضة والجواهر ، وحكي عن المقداد - في التنقيح وكنز العرفان - والسيد عميد الدين . ويناسبه ما في المبسوط من نفي الخلاف في عدم الاجتزاء في النكاح بغير العربية مع القدرة ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا ، إلا أن يكون ذكرهما له في النكاح وإهمالهما له في غيره ظاهراً في خصوصية