وهبة المدة في عقد المتعة ؟ وجهان ( 1 ) .
( مسألة 25 ) : إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية وصار الموصى إليه ولياً عليهم ( 2 ) بمنزلة الموصي تنفذ تصرفاته .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) الأول : عدم ولايتهما على الأمرين ، إلحاقاً لهما بالطلاق . الثاني : ثبوت ولايتهما عليهما لإطلاق أدلة ولايتهما بعد اختصاص المنع بالطلاق . وإلحاقهما به خال عن الوجه ، بل هو بالقياس أشبه . ومن ثم كان ذلك هو الأقوى ، كما جرى عليه بعض مشايخنا ( قدس سره ) . نعم حيث كانت هبة المدة من سنخ إسقاط الحق ، وفيه نحو من النقص على صاحبه ، ففي ولايتهما على هبتها من دون منفعة للطفل في مقابلها إشكال .
( 2 ) نصاً وفتوى ، بل إجماعاً بقسميه . كذا في الجواهر . والنصوص به مستفيضة في الجملة ، كالنصوص المتقدمة في عموم ولاية الجدّ لحال موت الأب ، المتضمنة عدّ الموصى له ممن بيده عقدة النكاح ، وصحيح العيص بن قاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
( ( سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع . فسألته إن كانت قد تزوجت . فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها )
) « 1 » ، ومعتبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
: ( ( أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم . فقال : لا بأس به ، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي ) )
« 2 » ، وغيرها « 3 » .
ويظهر من بعضها المفروغية عنه ، كصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري :
( ( سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصية ، وترك أولاداً ذكراناً غلماناً صغار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 45 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 92 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 46 من أبواب كتاب الوصايا حديث : 1 ، وباب : 47 من أبواب الوصايا حديث : 1 ، وباب : 92 منها حديث : 2 .