شرح
منها : ما تضمن أخذ الأب جارية ابنه بعد تقويمها على نفسه « 1 » .
ومنها : ما تضمن أن الأب إذا زوج ابنه الصغير فالمهر على الولد إن كان له مال « 2 » .
ومنها : ما يأتي في الوصي عن الأب ، لظهور أن ولاية الوصي فرع ولاية الموصي .
ومنها : حديث محمد بن الفضيل :
( ( سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم الزكاة ؟ فقال : لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة . . . ) )
« 3 » . ولا يقدح فيه اشتماله على ذكر الأخ ، كما يأتي عند الكلام في ولاية الجد ، ويظهر مما يأتي في الولاية على اليتيم .
هذا وقد يستدل عليه بفحوى ما تضمن ولايته عليه في النكاح « 4 » . ولكنه لا يخلو عن إشكال ، لابتناء النكاح على بعض الخصوصيات التي لا تجري في غيره ، كالولاية في الجملة على البكر البالغة الرشيدة ، وكعدم الولاية على الصغير في الطلاق .
نعم ، قد يستفاد عموم ولاية الأب على الصغير في جميع شؤونه من النصوص المتقدمة ، ومن النصوص الواردة في النكاح المشار إليها ، ومن نصوص أخر .
منها : ما ورد في إجارة الأب ولده الصغير ، كصحيح محمد بن عيسى اليقطيني : ( ( أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثم جاء رجل آخر فقال : سلم ابنك سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف ) ) « 5 » .
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 14 باب : 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 2 ) راجع وسائل الشيعة ج : 15 باب : 28 من أبواب المهور .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ولا تجب حديث : 4 .
( 4 ) راجع وسائل الشيعة ج : 14 باب : 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
( 5 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 15 من أبواب كتاب الإجارة حديث : 1 .