المشتري بخمسين ( 1 ) ، وهما اثنان من الثمن ، وبقي للبايع ثلاثة أخماس . وإن كانت البنت لغير البايع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن ( 2 ) ، وهو ثلاثة ، وبقي للبايع اثنان .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
ذلك ويؤكده . فلاحظ .
( 1 ) لأن ذلك هو نسبة قيمتها لقيمة بنتها حال اجتماعهما . أما بناء على ما عليه المشهور فاللازم أن يرجع بثلاثة أخماس ، لأن نسبة قيمة ما صح فيه البيع منفرداً لقيمة المجموع خمسان ، ونسبة قيمة ما لم يصح فيه البيع منفرداً لها ثلاثة أخماس . وكذا بناء على ما سبق من شيخنا الأعظم ( قدس سره ) وغيره ، لأن قيمة البنت - التي صح فيها البيع - منفردة خمسا مجموع قيمتهما منفردين .
( 2 ) لأن ذلك هو نسبة قيمتها القيمة أمها حال اجتماعهما ، نظير ما سبق في أمها .
أما بناء على ما عليه المشهور فاللازم أن يرجع بخمسين ، وهما قيمة البنت التي لم يصح فيها البيع ، ويدفع له ثلاثة أخماس ، وهما قيمة الجارية التي صح فيها البيع . وكذا بناء على ما سبق من شيخنا الأعظم ( قدس سره ) وغيره ، لأن قيمة الجارية التي صح فيها البيع منفردة ثلاثة أخماس مجموع قيمتهما منفردين .
بقي في المقام أمران :
الأول : أن ما سبق في كيفية التقسيط يجري في صورة الإجازة ، وفي صورة توكيل أحد المالكين للآخر ، أو توكيلهما لشخص ثالث ، فكل من المالكين يأخذ من الثمن بنسبة قيمة ماله لقيمة مال الآخر في حال انضمامهما . لعين ما سبق من الوجه . كما أنه بناه على ما ذهب إليه شيخنا الأعظم ( قدس سره ) تبعاً لظاهر الإرشاد وغيره فاللازم البناء على أن كلا من المالكين يأخذ من الثمن بنسبة قيمة ماله لقيمة مال الآخر منفرداً . ولا يبعد بناؤهم على ذلك .