شرح
صاحبها ، بل هي ملحوقة به . نعم لو كان قوله تعالى : ( ( عن تراض ) ) متعلقاً بنسبة الإضافة بما هي معنى حرفي اتجه الفرق المذكور ، كما أشرنا إليه آنفاً . لكن سبق المنع من ذلك . فراجع .
بل ربما يكون صدور عقد المكره عن صاحبه يجعله أولى بالصحة مع تعقبه بالرضا منه من عقد الفضولي . ومن ثم استدل بعضهم على الصحة في المقام بفحوى ما دل على صحة عقد الفضولي بالإجازة والرضا اللاحق . وإن كنا في غنى عن ذلك بما سبق . فلاحظ .
هذا وفي كون الرضا اللاحق موجباً لترتب أثر صحة العقد من حين صدوره الذي يعبر عنه بالنقل ، أو من حين صدور العقد الذي يعبر عنه بالكشف ، كلام موكول للكلام في حكم إجازة عقد الفضولي ، لأنهما من باب واحد ، خصوصاً بعد ما سبق في وجه صحة عقد المكره بالرضا اللاحق .
ثم إن هذا كله في عقد المكره أما إيقاعه فلا مجال لتصحيحه بالرضا اللاحق ، لعدم ثبوت عموم كفاية إعمال السلطنة في الإنشاء بعد وقوعه ، وإنما يختص ذلك بالعقد ، فلا مخرج عن ظهور الأدلة في اعتبار مقارنة صدوره للرضا . ومن ثم لو وقع فضولًا لم يصح بالإجازة اللاحقة إلا بدليل خاص لو حصل .