تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
هذا وفي صحيح محمد بن مسلم : " سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة ؟ قال : لا . . . " « 1 » ، وفي صحيح رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها ، فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه فيها عشر ؟ قال : لا " « 2 » ، وفي خبر أبي كهمس عنه ( عليه السلام ) : " قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه " « 3 » ، وفي خبر سهل بن اليسع : " أنه حيث أنشأ سهل آباد وسأل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عما يخرج منها ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان منها شيئاً فعليك إخراج عشر ما يكون فيها " « 4 » . وربما يستفاد ذلك من غيرها . ومقتضى هذه النصوص إجزاء الخراج عن الزكاة . وهو لا يخلو عن غرابة ، لأن الخراج ليس من سنخ الزكاة ، ليتناسب مع كونه مجزياً عنها . بل هو حق آخر ثابت معها ، وذلك يناسب وجوب إخراجهما معاً وعدم إجزاء أحدهما عن الآخر . نعم في مرسل ابن بكير عن أحدهما ( عليه السلام ) : " قال في زكاة الأرض إذا قبلها النبي أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه . وليس على المتقبل زكاة . إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل ، فإن اشترط فإن الزكاة عليهم . وليس على أهل الأرض اليوم زكاة ، إلا من كان في يده شيء مما أقطعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم " « 5 » . ومقتضاه أن سقوط الزكاة في الأرض الخراجية ليس لإجزاء الخراج عنها . كما يظهر من بعض النصوص السابقة ، ليتأتى ما سبق في وجه غرابته ، بل لأن الزكاة يتحملها صاحب الأرض . فالعمدة في الإشكال في هذه النصوص أنها معارضة بالنصوص المتضمنة ثبوت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 7 من أبواب زكاة الغلات حديث : 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 10 من أبواب زكاة الغلات حديث : 2 ، 3 ، 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 10 من أبواب زكاة الغلات حديث : 2 ، 3 ، 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 10 من أبواب زكاة الغلات حديث : 2 ، 3 ، 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 7 من أبواب زكاة الغلات حديث : 4 .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 354 | السيد محمد سعيد الحكيم