ونشرها ( 1 ) . ومنها الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها . هذا مع احتمال التضليل بها ( 2 ) .
( مسألة 34 ) : يحرم تزيين الرجل بالذهب ( 3 ) وإن لم يلبسه .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) لعين ما سبق . وكذا يحرم البيع والنشر لو كان في ذلك ترويج للباطل وتقوية ودعاية له وإن لم يترتب عليهما الإضلال . ومنه يظهر الحال في طبع الكتب المذكورة .
( 2 ) وكذا مع احتمال ترويج الكفر أو الضلال وتقويتهما وحصول الدعاية لهما بسبب ذلك .
( 3 ) قال في الشرايع في كتاب الشهادات : " يحرم التختم بالذهب والتحلي به للرجال " ، وفي الجواهر : " بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه " . ويظهر منهما أن موضوع كلامهما مطلق التزين ولو بغير اللباس ، بناءً على أن الحلي مطلق ما يتزين به ولو بغير اللباس ، كما يناسبه إضافته لما لا يلبس كالسيف ، حيث لا يراد بتحليته إلا تزينه .
وكيف كان فلا إشكال في أن التزيين الذي ذكره سيدنا لمصنف ( قدس سره ) أعم من اللبس من وجه ، فيجتمعان في الملبوس الذي هو زينة ، كالخاتم والسوار والرداء . وينفرد التزيين عن اللباس في مثل أزرار الثوب ، والأوسمة المحمولة ، ونحوها . كما ينفرد اللبس عن التزين فيما إذا كان الملبوس مستوراً ، كلبس السوار مع طول أكمام الثوب ، ولبس الخاتم تحت القفازين .
ولا إشكال في حرمة التزين بلبس الذهب ، وهو المتيقن من كلام الأصحاب ، والإجماع المتقدم من الجواهر ، والنصوص . كصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : " سألته عن الرجل هل يصلح أن يتختم بالذهب ؟ قال : لا " « 1 » ، وموثق عمار عن أبي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 3 باب : 30 من أبواب لباس المصلي حديث : 10 .