الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى فالظاهر جواز بيعها على الكافر ( 1 ) ، فضلًا عن المسلم ( 2 ) . وكذا كتب الأخبار عن المعصومين ( عليهم السلام ) - ( 3 ) . كما يجوز تمكينه منها ( 4 ) .
( مسألة 15 ) : يحرم ولا يصح بيع العنب أو التمر خمراً أو الخشب مثلًا ليعمل صنماً أو آلة لهوٍ أو نحو ذلك ( 5 ) ،
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 2 ) لم يتضح وجه الاحتياط بذلك بعد عدم وجود ما يمنع من الأول وعدم ظهور قائل بالمنع منه .
( 1 ) لخروجها عن المتيقن من دليل المنع لو تم ، لإمكان خصوصية ما يتمحض في كونه قرآناً في لزوم الاحترام ، لأنه أولى بالاحترام ارتكازاً . وقد سبق ما ينفع في المقام .
( 2 ) لإمكان خصوصية ما يتمحض في كونه قرءاناً في الاحترام المانع من البيع ، كما تقدم آنفاً .
( 3 ) كما يظهر مما سبق .
( 4 ) لعين ما سبق .
( 5 ) قال في الشرايع في بيان ما يحرم التكسب به : " الثاني : ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو - مثل العود والزهر - وهياكل العبادة المبتدعة - كالصليب والصنم - وآلات القمار - كالنرد والشطرنج - وما يفضي إلى المساعدة على محرم ، كبيع السلاح لأعداء الدين وإجارة المساكن والسفن للمحرمات ، وكبيع العنب ليعمل خمراً وبيع الخشب ليعمل صنماً . ويكره بيع ذلك لمن يعملها " . وقريب من ذلك في القواعد والتذكرة وعن غيرها .
لكن الظاهر الفرق بين مثل بيع آلات اللهو وبيع العنب ليعمل خمراً ، فإن القصد للحرام في الأول نوعي بلحاظ مناسبته لخاصية المبيع ، وفي الثاني شخصي