الظهر إلى أن غربت الشمس وأنه يقدم الظهر إن لم يخف فوت المغرب ( 1 ) وكذا
رواية أبي بصير المتقدمة فيمن نسي الظهر حتى دخل قت العصر ( 2 ) ، فراجع
ولاحظ .
ولأجل هذه الأخبار الخاصة يحمل ما دل ( 3 ) بإطلاقه على الأمر بتقديم
الفائتة في السعة ، المحمول على الاستحباب - بناء على القول بالمواسعة - على
إرادة سعة قت الفضيلة ، دون مطلق الوقت ، فلا يوجد في المقام خبر يدل على
الأمر بتقديم الفائتة مع ضيق وقت الفضيلة .
ودعوى موافقته للاحتياط ، للخروج به عن خلاف من أوجب التقديم .
معارضة بموافقة تقديم الحاضرة في هذه الاحتياط ، للخروج به عن خلاف من
جعل وقت الفضيلة وقتا اختيارا .
مع أن أهل المضايقة ( 4 ) قائلون بهذا القول كالشيخين ( 5 ) والعماني ( 6 )
والحلبي ( 7 ) فهم قائلون بوجوب تقديم الحاضرة في هذه الصورة : مضافا إلى ما
عرفت في نقل الأقوال من ظهور عبارة بعض القدماء بوجوب تقديم
الحاضرة ( 8 ) .
وأما استحباب تقديم الفائتة مع سعة وقت الفضيلة أو بعد فواته ، فلما
تقدم من الأخبار التي استدل بها أهل المضايقة ( 9 ) من الأمر بتقديم الفائتة ، أو
هامش
( 1 ) ( 2 ) تقدمتا في الصفحة 339 .
( 3 ) الوسائل 3 : 208 ، الباب 62 ، من المواقيت ، الوسائل 5 : 350 ، الباب 2 من قضاء الصلوات .
( 4 ) في " د " مع أنا نرى كثيرا من أهل المضايقة
( 5 ) انظر المبسوط 1 : 72 والنهاية : 58 ، والمقنعة : 94 ،
( 6 ) راجع المختلف 1 : 66 .
( 7 ) الكافي : 137 .
( 8 ) راجع الصفحة 261 .
( 9 ) تقدمت في الصفحة 337 و 344 .