بقي هنا أمور :
الأول : أنه على القول بعدم وجوب الترتيب ، هل يستحب تقديم الفائتة أو
تقديم الحاضر ؟ وجهان ، بل قولان ، والأقوى : التفصيل بين صورة ضيق ( 1 ) وقت
الفضيلة للحاضرة الذي قبل بكونه هو الوقت للمختار ، فالمستحب حينئذ تقديم
الحاضرة وبين غيرها . فيستحب تقديم الفائتة .
أما استحباب تقديم الحاضرة في صورة ضيق وقت فضيلتها ، فلعموم أدلة
تأكد ( 2 ) عدم تأخير الحاضرة عن ذلك الوقت إلا من عذر أو علة ، حتى قيل ( 3 )
بتعينه للمختار من جهة ظاهر الروايات الدالة على ذلك ( 4 ) وخصوص الصحيحة
الطويلة المتقدمة في مسألة تقديم المغرب الحاضرة على العصر الفائتة ( 5 ) بعد حمل
ألقت فيها على وقت الفضيلة ، وكذا رواية صفوان - المتقدمة - فيمن نسي
هامش
( 1 ) في " ع " و " د " : - هنا - زيادة : رجحان .
( 2 ) الوسائل 3 : 100 . الباب 7 من أبواب المواقيت .
( 3 ) انظر المدارك : 3 : 32 و 111 .
( 4 ) الوسائل 3 : 86 . الباب 3 من أبواب المواقيت .
( 5 ) تقدمت في الصفحة 338 .