[ الدليل الرابع : الاجماعات المنقولة ]
الرابع من حجج القول بالمواسعة : الاجماعات المنقولة .
إجماع الجعفي
منها : ما تقدم عن الجعفي من نسبة ما يذكره في كتابه الفاخر إلى المجمع
عليه ( 1 ) .
إجماع المعتبر
ومنها : ما عن المعتبر من أن القول بالمضايقة يلزم منه منع من عليه
صلوات كثيرة أن يأكل وأن ينام زائدا على الضرورة ، ولا يشتغل إلا لاكتساب
قوت يومه له ولعياله ، وأنه كان له درهم حرم عليه الاكتساب حتى يخلو يده ،
والتزام ذلك مكابرة صرفة والتزام سوفسطائي . ثم قال : ولو قيل : قد أشار
أبو الصلاح الحلبي إلى ذلك ، قلنا ( 2 ) : نعلم من المسلمين كافة خلاف ما ذكرنا ، فإن
أكثر الناس يكون عليهم صلوات كثيرة فإذا صلى الانسان منهم شهرين في يومه
استكثره الناس ( 3 ) ( انتهى ) .
إجماع المختلف
وعن المختلف ما محصله : أن القول بتحريم الحاضرة في أول وقتها مع
القول بجواز غيرها من الأفعال مما لا يجتمعان ، والثاني ثابت بالاجماع على عدم
إفتاء أحد من فقهاء الأمصار في جميع الأعصار بتحريم زياد لقمة أو شرب
هامش
( 1 ) رسالة السيد ابن طاووس : 340 ومفتاح الكرامة 3 : 388 والجواهر 13 : 36 .
( 2 ) في غير " د " : بدل " قلنا " " فإنا " .
( 3 ) المعتبر 2 : 408 - 409 .