أمرا - قضائيا - غير معلوم ، فتأمل حتى لا يتوهم أنه رجوع عن لزوم ( 1 ) اتحاد
القضاء والأداء في الشروط ، لأنا نلتزم أيضا أن كلما هو شرط في العصر الأدائي
شرط في العصر القضائي ، لكن ندعي أن الشرط في العصر الأدائي وقوعها بعد
براءة الذمة عن الأمر الأدائي [ بالظهر ، دون مطلق الأمر بها ، ولازم اعتبار
شروط الأداء في القضاء أن العصر القضائي أيضا لا بد من وقوعها بعد البراءة
عن الأمر الأدائي ] ( 2 ) ، وهذا شئ حاصل دائما .
فالعمدة في وجوب الترتيب بين الفوائت الاجماع المنقول وبعض
الأخبار ( 3 ) وهي مختصة بقضاء الشخص عن نفسه ، والمفروض أن الولي نائب عن
الميت في تدارك الأداء ، لا في تدارك القضاء حتى يقتضي ذلك وجوب مراعاة
ما وجب على الميت في قضائه عن نفسه ، نعم لا يستبعد أن يستظهر من أدلة
الترتيب في قضائه عن نفسه كون مطلق كذلك ، سواء كان عن نفسه أو عن
الغير .
سقوط القضاء عن الولي بفعل الغير
الثالثة - هل يسقط القضاء عن الولي بفعل الغير - كما عن الشيخ ( 4 )
وجماعة ( 5 ) - أم لا - كما عن الحلي ( 6 ) وآخرين ( 7 ) - ؟ .
الأقوى : الأول ، العموم ما دل على أن الصلاة والصوم عن الميت يكتب
هامش
( 1 ) في " د " : التزام .
( 2 ) ما بين المعقوفتين من " د " .
( 3 ) منها ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام . انظر الوسائل 5 : 351 الباب 2 من
أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 5 .
( 4 ) المبسوط 1 : 286 .
( 5 ) منهم المحقق الحلي في الشرائع 1 : 204 والشهيد رحمه الله في الدروس : 77 وانظر الغنائم 471 .
( 6 ) السرائر 1 : 399 .
( 7 ) منهم العلامة في المنتهى 2 : 604 .