تماما - لاعتقاده اعتبار الرجوع ليومه في الأربعة - وجب القضاء عنه تماما .
حكم قضاء الصلاة التي اعتقد الولي فسادها
نعم لا يجب قضاء ما صلاه ( 1 ) الميت صحيحا إذا اعتقد الولي فسادها ،
وهو واضح .
والفرق : إن فعل الميت بدل على الواقع إذا كان مخالفا له ، أما إذا لم يفعل
فالفعل يصير تكليفا للولي يوقعه بحسب اعتقاده ، حتى لو اعتقد عدم وجوبه
على الميت رأسا لم يجب على الولي وإن كان الميت قد اعتقد وجوبه ، كقضاء صلاة
الخسوف الذي لم يعلم به الميت حتى انجلى ، فلا يجب على الولي قضاؤها إذا
اعتقد عدم وجوبه ، وإن كان الميت قد اعتقد وجوب القضاء .
ويحتمل وجوب القضاء هنا على الولي إذا اعتقد استحبابه على تقدير
عدم الوجوب ، لصيرورة الميت مشغول الذمة به في اعتقاده ويمكن إبراء ذمته
فيجب .
أما إذا لم يعتقد الولي استحبابه على تقدير عدم الوجوب فلا يجوز له
الاتيان لعدم تأتي قصد القربة لكن فرض المسألة خلافية لا ينفك عن رجحان
الاتيان من باب الاحتياط .
هل ما يفعله الولي أداء ؟
الثانية : هل ما يفعله الولي أداء لما فات عن الميت باعتبار الأمر الأدائي ،
فيكون فعله تداركا للأداء ؟ كما لو فرض موته قبل خروج وقت الصلاة التي
فاتته ، كما إذا مات بعد مضي مقدار الصلاة والطهارة ، أو في غير الفرض المذكور
أداء ما فات عن الميت باعتبار الأمر القضائي فيكون تداركا لقضاء الميت الذي
هو تدارك لفعله الأدائي ، لا تداركا أوليا لفعله الأدائي ؟ .
وبعبارة أخرى : لا شك أن الصلاة عن الميت كأداء الدين عنه ،
فهل الملحوظ - كونه دينا - الأمر الأدائي ، أو الأمر القضائي به فيما إذا مات بعد
هامش
( 1 ) في " ش " و " ع " : قضاء صلاة .