تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
ولا يأتمنه . وبالجملة ، فلم نعثر على دليل على حجية الاستفاضة الظنية في المقام ، وأضعف ما يقال - هنا - : أن الظن [ الحاصل ] ( 1 ) من الاستفاضة إذا كان غالبا فهو أولى بالاعتبار من شهادة العدلين كما في المسالك ( 2 ) ، فالأقوى أن المعتبر العلم أو البينة .
( ولا يجب ) على الناس ( قبول قوله من دونهما ) لتطابق العقل والنقل على حرمة العمل بما لا ينتهي إلى العلم ( وإن حصلت الأمارة ) التي لا دليل على حجيتها .
( ولو كانت الدعوى على القاضي ) فإن كان في غير ولايته رفع إلى حاكم تلك الولاية ، وإن كان ( في ولايته ) فإن كان له خليفة فيها أو مشارك في الولاية ( رفع إلى خليفته ) أو مشاركه ، وإلا رفع الأمر إلى الإمام أو حاكم ولاية أخرى . وفي سماع الدعوى عليه محررة أو غير محررة خلاف يأتي .
هامش
( 1 ) من " ش " . ( 2 ) المسالك 2 : 285 .