ولا يأتمنه .
وبالجملة ، فلم نعثر على دليل على حجية الاستفاضة الظنية في المقام ،
وأضعف ما يقال - هنا - : أن الظن [ الحاصل ] ( 1 ) من الاستفاضة إذا كان
غالبا فهو أولى بالاعتبار من شهادة العدلين كما في المسالك ( 2 ) ، فالأقوى
أن المعتبر العلم أو البينة .
( ولا يجب ) على الناس ( قبول قوله من دونهما ) لتطابق العقل
والنقل على حرمة العمل بما لا ينتهي إلى العلم ( وإن حصلت الأمارة )
التي لا دليل على حجيتها .
( ولو كانت الدعوى على القاضي ) فإن كان في غير ولايته رفع
إلى حاكم تلك الولاية ، وإن كان ( في ولايته ) فإن كان له خليفة فيها
أو مشارك في الولاية ( رفع إلى خليفته ) أو مشاركه ، وإلا رفع الأمر
إلى الإمام أو حاكم ولاية أخرى . وفي سماع الدعوى عليه محررة
أو غير محررة خلاف يأتي .
هامش
( 1 ) من " ش " .
( 2 ) المسالك 2 : 285 .