تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
[ مسألة ] [ 4 ] إذا رفع المدعي خصمه إلى قاضي الجور - ونعني به هنا من لم يستجمع الشرائط المذكورة - فإن كان مع التمكن من الترافع إلى الجامع ، فعل حراما سواء كان المدعى عينا أم كان دينا ، وسواء جزم المدعي بكونه محقا في نفس الأمر ، وسواء كان القاضي فاقدا للايمان أو لغيره من الشرائط . ويحتمل أن يكون التحريم مختصا بالمخالف ، لاختصاص الأخبار الدالة على حرمة التحاكم إلى الجائر ( 1 ) به ، ولا دليل على حرمة الترافع إلى المؤمن الفاقد لشرائط القضاء . نعم ، يكون لغوا ، لعدم ترتب أثر على حكمه . ومنه بعلم محمل الروايات المتقدمة ( 2 ) الآمرة بالرجوع إلى الفقهاء والترافع إليهم ، فإن معناها أن من أراد التحاكم وقطع الخصومة ، فليرجع إلى هؤلاء ، فإنهم الذين يقطع بحكمهم الخصومة ، ويجب طاعتهم على المتخاصمين . نعم ، لو فرض أن الترافع إلى المؤمن الفاقد يكون موجبا لاعلاء
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 2 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي . ( 2 ) راجع الصفحة : 228 .