[ مسألة ]
[ 3 ]
وينفذ في حال غيبة الإمام عليه السلام أو قصور يد قضاء الفقيه الجامع
للشرائط المذكورة ، لما عرفت من المعتبرين المذكورين ( 1 ) ، والتوقيع الرفيع ( 2 )
وغيرها ( 3 ) ، مضافا إلى العمومات الدالة على وجوب الحكم بما أنزل الله من
الآيات ( 4 ) ، وعلى رجحان القضاء بالحق مع العلم ، ويثبت وجوبه ونفوذه
بعدم القول بالفصل ، خرج من هذه العمومات من لم يستجمع الشرائط
المذكورة ، وبقي الباقي .
ومما ذكرنا يعلم أن الأقوى جواز القضاء للمتجزئ - أعني : من له
هامش
( 1 ) أي مشهورة أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة ، المتقدمتين في الصفحة : 228 .
( 2 ) وهو توقيع محمد بن عثمان العمري ، المتقدم في الصفحة : 228 .
( 3 ) لعل نظره قدس سره إلى مثل خبر داود بن الحصين وخبر النميري ، انظر الوسائل
18 : 80 و 88 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 20 و 45 .
( 4 ) مثل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) المائدة : 44 .
وقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) المائدة : 45 .
وقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) المائدة : 47 .