تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
[ مسألة ] [ 3 ] وينفذ في حال غيبة الإمام عليه السلام أو قصور يد قضاء الفقيه الجامع للشرائط المذكورة ، لما عرفت من المعتبرين المذكورين ( 1 ) ، والتوقيع الرفيع ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ، مضافا إلى العمومات الدالة على وجوب الحكم بما أنزل الله من الآيات ( 4 ) ، وعلى رجحان القضاء بالحق مع العلم ، ويثبت وجوبه ونفوذه بعدم القول بالفصل ، خرج من هذه العمومات من لم يستجمع الشرائط المذكورة ، وبقي الباقي .
ومما ذكرنا يعلم أن الأقوى جواز القضاء للمتجزئ - أعني : من له
هامش
( 1 ) أي مشهورة أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة ، المتقدمتين في الصفحة : 228 . ( 2 ) وهو توقيع محمد بن عثمان العمري ، المتقدم في الصفحة : 228 . ( 3 ) لعل نظره قدس سره إلى مثل خبر داود بن الحصين وخبر النميري ، انظر الوسائل 18 : 80 و 88 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 20 و 45 . ( 4 ) مثل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) المائدة : 44 . وقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) المائدة : 45 . وقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) المائدة : 47 .
القضاء والشهادات — صفحة 231 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم