تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وعجزه عن بيانه ( 1 ) ، فلو لم تسمع لضاع حقه . خلافا للمحكي عن الشيخ ( 2 ) وابن زهرة ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وأبي الصلاح ( 6 ) والمصنف في التذكرة ( 7 ) والشهيد في الدروس ( 8 ) فلم يسمعوها ، ولعله لعدم ثبوت شئ من أجلها بالبينة والاقرار ، لعدم العلم بمطابقة ما أقر به أو قام به البينة لما ادعاه المدعي ، فيكون كالاقرار والبينة الغير المسبوقين بالدعوى ، ولامتناع الحكم بالمجهول ، فلا فائدة في سماعها . ودعوى أن الفائدة هي الزام المدعى عليه بعد الاقرار بالتفسير ، لا تجدي ، لأن ما يثبت حينئذ إنما يثبت بالتفسير الذي هو خارج عن جواب المدعي لا بالاقرار . والظاهر من أدلة قطع الخصومات هو قطعها بنفس الأسباب الشرعية ، مثل قوله تعالى في الحديث القدسي مخاطبا لبعض أنبياء بني إسرائيل : " إقض
هامش
( 1 ) في " ف " : عن إثباته . ( 2 ) المبسوط 8 : 156 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 . ( 4 ) الوسيلة : 216 . ( 5 ) السرائر 2 : 177 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 445 . ( 7 ) التذكرة 2 : 151 . ( 8 ) الدروس 2 : 84 .