وعجزه عن بيانه ( 1 ) ، فلو لم تسمع لضاع حقه .
خلافا للمحكي عن الشيخ ( 2 ) وابن زهرة ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وأبي الصلاح ( 6 ) والمصنف في التذكرة ( 7 ) والشهيد في الدروس ( 8 )
فلم يسمعوها ، ولعله لعدم ثبوت شئ من أجلها بالبينة والاقرار ، لعدم
العلم بمطابقة ما أقر به أو قام به البينة لما ادعاه المدعي ، فيكون كالاقرار
والبينة الغير المسبوقين بالدعوى ، ولامتناع الحكم بالمجهول ، فلا فائدة في
سماعها .
ودعوى أن الفائدة هي الزام المدعى عليه بعد الاقرار بالتفسير ،
لا تجدي ، لأن ما يثبت حينئذ إنما يثبت بالتفسير الذي هو خارج عن
جواب المدعي لا بالاقرار .
والظاهر من أدلة قطع الخصومات هو قطعها بنفس الأسباب الشرعية ،
مثل قوله تعالى في الحديث القدسي مخاطبا لبعض أنبياء بني إسرائيل : " إقض
هامش
( 1 ) في " ف " : عن إثباته .
( 2 ) المبسوط 8 : 156 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 563 .
( 4 ) الوسيلة : 216 .
( 5 ) السرائر 2 : 177 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 445 .
( 7 ) التذكرة 2 : 151 .
( 8 ) الدروس 2 : 84 .