المطلب الأول
في تحقيق الدعوى والجواب
[ ( يشترط في المدعي : التكليف ، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية عليه
- كالأب والوصي والوكيل والحاكم وأمينه - ما يصح تملكه ) ] ( 1 ) .
واعلم أنه لا يعتبر في صحة الدعوى وسماعها كون المدعى معلوما ،
بل يسمع ( وإن كان مجهولا ( 2 ) ) ، وفاقا لأكثر المتأخرين ( 3 ) ، بل قيل ( 4 ) كلهم
عدا نادر ، لعمومات وجوب الحكم ، و " أن البينة على المدعي واليمين على من
ادعي [ عليه ] ( 5 ) " ( 6 ) ، ولأن الحاجة قد تمس إلى سماعها ، لعدم علم المدعي به
هامش
( 1 ) من الإرشاد ، وقد سبقت الإشارة إلى وجود بياض في " ق " واحتمال ضياع أوراق
من النسخة .
( 2 ) في الإرشاد زيادة : لازما .
( 3 ) منهم المحقق في المختصر النافع : 284 ، وفخر المحققين في الإيضاح 4 : 327 ،
والشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 79 .
( 4 ) قاله صاحب الجواهر في الجواهر 40 : 150 .
( 5 ) الزيادة من " ش " .
( 6 ) انظر الوسائل 18 : 171 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ،
الحديث 5 .