تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
المطلب الأول في تحقيق الدعوى والجواب [ ( يشترط في المدعي : التكليف ، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية عليه - كالأب والوصي والوكيل والحاكم وأمينه - ما يصح تملكه ) ] ( 1 ) .
واعلم أنه لا يعتبر في صحة الدعوى وسماعها كون المدعى معلوما ، بل يسمع ( وإن كان مجهولا ( 2 ) ) ، وفاقا لأكثر المتأخرين ( 3 ) ، بل قيل ( 4 ) كلهم عدا نادر ، لعمومات وجوب الحكم ، و " أن البينة على المدعي واليمين على من ادعي [ عليه ] ( 5 ) " ( 6 ) ، ولأن الحاجة قد تمس إلى سماعها ، لعدم علم المدعي به
هامش
( 1 ) من الإرشاد ، وقد سبقت الإشارة إلى وجود بياض في " ق " واحتمال ضياع أوراق من النسخة . ( 2 ) في الإرشاد زيادة : لازما . ( 3 ) منهم المحقق في المختصر النافع : 284 ، وفخر المحققين في الإيضاح 4 : 327 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 79 . ( 4 ) قاله صاحب الجواهر في الجواهر 40 : 150 . ( 5 ) الزيادة من " ش " . ( 6 ) انظر الوسائل 18 : 171 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 5 .