( و ) في ( الكلام ) بأن يبدأ أحدهما بالكلام منفردا
كما عن النهاية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) .
( و ) في ( القيام ) لهما إذا قام ( و ) في ( النظر ) إليهما
بأن لا يكون نظره إلى أحدهما أكثر .
( و ) كذا سائر ( أنواع الاكرام ) من طلاقة الوجه وطرز الكلام
والمجلس .
وهل التسوية المذكورة على سبيل الوجوب - كما عن الصدوقين ( 3 )
والمحقق ( 4 ) والمصنف ( 5 ) والشهيد ( 6 ) ، بل عن المشهور ( 7 ) - أو على الاستحباب
كما عن المختلف ( 8 ) والسرائر ( 9 ) وشرح الكتاب ( 10 ) والكفاية ( 11 )
هامش
( 1 ) النهاية : 338 .
( 2 ) السرائر 2 : 157 .
( 3 ) انظر المختلف : 700 ، والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : 33 .
( 4 ) الشرائع 4 : 80 .
( 5 ) التحرير 2 : 183 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : 94 .
( 7 ) انظر الروضة البهية 3 : 72 .
( 8 ) المختلف : 701 .
( 9 ) السرائر 2 : 157 .
( 10 ) مجمع الفائدة 12 : 54 .
( 11 ) الكفاية : 266 ، والظاهر أنه رحمه الله توقف في المسألة ، كما في مفتاح الكرامة
10 : 30 .