في كيفية الحكم وبعض آدابه
( إذا حضر الخصمان ) عند القاضي ، جلسا ( بين يديه ) استحبابا ،
كما عن التحرير ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، لما روي في المبسوط من أنه : " قضى
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي " ( 3 ) ،
ولرواية شريح الآتية ( 4 ) .
ويجوز القيام - أيضا - كما عن التحرير ( 5 ) .
وكيف كان ، فإذا حضرا ( سوى بينهما في السلام ) عليهما ، ورده
لو سلما عليه . ولو لم يمكن التسوية في جوابهما ابتداء ، بأن سبق أحدهما
بالتسليم صبر رجاء أن يسلم الآخر فيجيبهما معا . فإن طال الفصل بحيث
يخرج عن كونه جوابا للأول فيرد فبله على المسلم ، كذا في المسالك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 185 .
( 2 ) انظر القواعد 2 : 205 .
( 3 ) المبسوط 8 : 149 .
( 4 ) نفس المصدر ، ويأتي في الصفحة : 113 .
( 5 ) التحرير 2 : 186 .
( 6 ) المسالك 2 : 294 .