تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
في كيفية الحكم وبعض آدابه ( إذا حضر الخصمان ) عند القاضي ، جلسا ( بين يديه ) استحبابا ، كما عن التحرير ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، لما روي في المبسوط من أنه : " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي " ( 3 ) ، ولرواية شريح الآتية ( 4 ) . ويجوز القيام - أيضا - كما عن التحرير ( 5 ) . وكيف كان ، فإذا حضرا ( سوى بينهما في السلام ) عليهما ، ورده لو سلما عليه . ولو لم يمكن التسوية في جوابهما ابتداء ، بأن سبق أحدهما بالتسليم صبر رجاء أن يسلم الآخر فيجيبهما معا . فإن طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للأول فيرد فبله على المسلم ، كذا في المسالك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 185 . ( 2 ) انظر القواعد 2 : 205 . ( 3 ) المبسوط 8 : 149 . ( 4 ) نفس المصدر ، ويأتي في الصفحة : 113 . ( 5 ) التحرير 2 : 186 . ( 6 ) المسالك 2 : 294 .
القضاء والشهادات — صفحة 111 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم