- هذا موقوف على ما تبتني عليه الاذن في بناء الغرفة ، فإن . .
1 - ابتنى على أن يكون لباني الغرفة الحق في الأرض ما دام بناؤه باقياً كان له حق الدخول بدون إذن المالك والمستأجر الثاني .
2 - وإن ابتنى على بقاء البناء على ملكه على أن يصفى الامر بينهما بعد انتهاء مدة الإجارة من دون أن يكون له الحق في الدخول ولا في الأرض لحقه حكم من بنى في أرض غيره خطأ من لزوم التصالح بينهما على ما تحل به المشكلة .
3 - وإن ابتنى على أن له الحق في إبقاء البناء ما دام مستأجراً لا غير كان عليه بعد انتهاء مدة الإجارة إزالة بنائه وأخذ الانقاض لا غير .
4 - وإن ابتنى على أنه يبني الغرفة لصاحب الدار لينتفع بها ما دام مستأجراً فليس له الحق فيها بعد انتهاء مدة الإجارة . ولعل الارتكاز العرفي على أحد الوجهين الأخيرين خصوصاً الأخير فيكون ذلك شرطاً ضمنياً . ومع اشتباه الحال يتعين العمل على الثالث .
س 712 : حصل خلاف بيني أنا صاحب العمل وبين الأجير الذي يعمل عندي قبل فترة شهر وإليكم الخلاف :
كان الأجير يعمل معي بأجرة أسبوعية قدرها سبعة آلاف دينار وفي فترة تغير السوق في البيع والشراء التي حصلت قررت أن أترك العمل لفترة من الزمن وقال لي العامل ما هو مصير عملي معك قلت له إذا رجعنا إلى العمل فسوف أقلل أجرتك الأسبوعية دون أن أقول له اترك العمل بصورة نهائية .
فظل هو حسب تفكيره يعمل معي بحسب أجرة فيما تفكيري أنا أن العمل متوقف وفي حالة مزاولة العمل أعطيه الاجر الجديد . بعد أربعة أيام جائني إلى البيت وقال أريد مبلغ عملي قلت له وما مبلغ عملك قال أربعة آلاف دينار بدل الأربعة أيام قلت له ولكنك تعمل معي ولم تزاول العمل ،
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 205
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٠٥