تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
س 715 : إذا تطوع الانسان للعمل مجاناً في مشروع خيري مثل جامع أو حسينية أو ما شاكل ذلك ، فهل يحق له أن يطالب بعد ذلك بأجور ما قام به من عمل بعد أن كان قد صرح بأنه متطوع بذلك العمل وهل يجب على متولي المشروع أن يدفع له الأجور عن ذلك العمل أو لا وهل للمتولي أن يدفع له الأجور من رصيد المشروع لا من كيس المتولي الخاص ؟ - لا يستحق شيئاً من الأجرة ما دام قد تطوع بعمله ، كما أن المتولي ليس له أن يدفع له من رصيد المشروع . أما من كيسه الخاص فذلك راجع إليه وهو احسان منه غير ملزم . س 716 : إذا عمل الانسان مدة من الزمن في أحد المساجد من تلقاء نفسه وبدون طلب أو تكليف من المتولي وكان يقوم بأعمال من شأنها أن تؤخذ الأجرة عليها ، لكنه لم يطلب من المتولي اعطاءه الأجرة على تلك الأعمال ، بل إنه دفع بعض الأجور لغيره من العمال من كيسه الخاص على بعض الاعمال كأجور نقل بعض المواد وغير ذلك من الأمور ، فهل يجوز له بعد سنين طويلة أن يطلب من المتولي أن يدفع له أجور ما قام به من أعمال ، وأن يعوضه عما دفعه لغيره من العمال ؟ - لا يحق له أن يطلب من المتولي عوضاً عما قام به بعد أن كان حين قيامه بالعمل متبرعاً . س 717 : إذا تبرع الانسان أو تطوع للقيام بعمل من الاعمال ، أو للاشراف على عمل معين ، لمنفعة شخص آخر ، فهل يجوز له بعد ذلك أن يطالب صاحب العمل بأن يؤدي له الأجرة على قيامه بذلك العمل أو الاشراف عليه ؟ - لا يجوز له ذلك بعد أن كان متبرعاً في عمله نظير ما تقدم في جواب المسألة السابقة .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 207 | السيد محمد سعيد الحكيم