تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الايجار إلا أنه رفض الاستلام وطلب منا تخلية المكان المستأجر ولا شك أن إجابة طلبه هذا تستلزم خسائر مادية لا يستهان بها كهدم الافران وتلف كثير من المواد . فهل يحق له شرعاً مطالبتنا بتخليته بعد الاتفاق على بدل الايجار الجديد وعلمه ابتداءً بنوع عملنا وهل يحق لنا شرعاً مطالبته بالتعويض عن الخسائر المترتبة عند اصراره على التخلية وفسخ العقد . وعلى تقدير عدم جواز مطالبتنا بالتخلية في صورتنا هذه التي طرحناها وامتناعه عن استلام بدل الايجار المتفق عليه أخيراً فما هو موقفنا من بدل الايجار . وهل يجوز لنا ايداعه عند جهة ثالثة وإجباره على استلامه ؟ - إذا كان الاتفاق بينكم وبين صاحب الأرض على إجارة الأرض في السنة الثانية محض وعد من دون إجراء عقد الإجارة فلا يحق لكم الزامه بالبقاء وأما إذا بلغ الاتفاق مرحلة ايقاع عقد الإجارة فلا يحق له إخراجكم هذه السنة . وأما بعد إكمال السنة الثانية فلا يحق لكم البقاء إلا أن يكون مشروطاً في عقد الإجارة أو يتم الصلح بينكم وبينه على استحقاق البقاء واولويتكم بالمحل بمثل عقد السرقفلية الشايع في هذه الأيام وبدون ذلك ليس لكم الزامه بالبقاء وبأجارة الأرض . نعم ليس له اضراركم بل هو مخير بين أن يرضى ببقائكم في أرضه لإقامة المعمل واستغلالها في ذلك بالأجرة المتعارفة . وبين الزامكم برفع المعمل وتسليم الأرض له مع تحمل أضراركم المسببة عن إزالته بعد إقدامه على أجارة الأرض وقد أعلمتموه بغرضكم حينها ورضي به . ومع امتناعه عن تدارك الضرر يعرض عليه الرجوع للحاكم الشرعي فإن أبى كان لكم الاستعانة بجهات أخر تحفظ لكم حقكم . والله سبحانه وتعالى العالم . س 705 : تكثر في مدينتنا اليوم مسألة حول بيوت الايجار نجهل