هو أعلم منه . وهل الأعلمية في الحي شرط في العدول من الميت إلى الحي ؟
- يجب البقاء على تقليد الميت إذا لم تثبت أعلمية أحد الاحياء منه بوجه شرعي مهما طال الزمان .
س 45 : إذا لم يوجد أهل خبرة يخبروننا عن أعلم الموجودين وليس هناك شياع مفيد للاطمئنان إلى من نرجع في التقليد بعد وفاة المجتهد السابق ؟
- إذا كان تقليد السابق الذي توفي عن ميزان شرعي وجب البقاء عليه ما لم يثبت أعلمية بعض الاحياء منه فيقلد .
س 46 : إذا كنت أقلد مرجعاً يقول بستر الوجه واليدين ( الكفين ) وأنا لا أستطيع العمل بهذا الحكم فماذا أفعل ؟
- إذا كان يفتي بوجوب ستر الوجه والكفين وجب الالتزام بفتواه وإذا كان يحتاط وجوباً في ذلك يجوز الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم .
س 47 : ورد في المسألة الخامسة من مسائل التقليد ( مع اختلاف أهل الخبرة تسقط شهادتهم ) فما هو العمل بالنسبة للمكلف مع تعذر العمل بالاحتياط وعدم تيسر الوصول إلى تحديد الأعلم بحجة شرعية ؟
- يجب اختيار من يكون احتمال الأعلمية فيه أكثر ومع تساوي الاحتمال يختار الأورع ومع عدمه يتخير إن تعذر العمل بالاحتياط أو تعسر كما هو الغالب ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) .
س 48 : عند عدم تيسر معرفة الأعلم فهل يمكن للمكلف العمل بالاحتياط أو الاحتمال أو الظن أو يتخير وهو بعد لم يقلد المجتهد الذي يفتي بذلك ، أي أنه ما زال في مرحلة البحث عن المرجع الذي يجب عليه أن يقلده ؟
- يجب عليه الرجوع إلى كافة المجتهدين في هذه المسألة والعمل بأحوط الأقوال فيها ومع تعسر الاحتياط أو تعذره يختار أحدهم .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 19
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٩