تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ونسأله سبحانه العصمة والسداد . س 484 : ما يصرف من حق الامام [ عليه السلام ] لإقامة الاحتفالات والشعارات الدينية وإقامة المجالس الحسينية وبناء المساجد والحسينيات هل جائز شرعاً أم لا ؟ - لابد من مراجعة الحاكم واستئذانه بعد تشخيصه لخصوصيات الموارد . س 485 : لو حصل التزاحم بين إعطاء سهم الامام [ عليه السلام ] لطالب علم أو صرفه في إقامة الشعائر يقدم أيهما ؟ - يختلف باختلاف الموارد ولابد من مراجعة الحاكم الشرعي في الترجيح والاستئذان في الصرف . س 486 : هل يصح إعطاء الثلث من سهم الامام إلى شاب يريد الزواج ولم يكن لديه صداق ؟ - لا خصوصية للثلث ولابد من مراجعة الحاكم الشرعي لتشخيص الحالة ، ولا يتيسر لنا إعطاء ضابط عام . س 487 : هل يجوز لطالب العلم شراء الكتب من حق الامام [ عليه السلام ] ؟ - نعم يجوز له شراء الكتب من الحق المذكور إذا كان في حاجة مالية وكانت الكتب مورد نفع له في أداء وظيفته الدينية . س 488 : يتردد بين بعض الناس أنه لا يجوز لغير الوكيل عن الحاكم الشرعي محاسبة المؤمنين على ما عليهم من الخمس وقبض الخمس منهم ، وأنه لا يجزي دفع الخمس له ، فهل لذلك أساس من الصحة ؟ - لا أساس لذلك من الصحة ، بل يجوز لصاحب المال المحاسبة على الخمس مع غير الوكيل إذا كان ثقة مأموناً عارفاً بالميزان الشرعي ويجزي دفع الخمس له مع التوثق من إيصاله للحاكم الشرعي بأخذ الوصل منه .