الحق حينئذ مطالبته به .
س 476 : رجل أعطى أحد السادة مالًا بعنوان القرضة وعند هبوط أسعار السوق تعذر على السيد إرجاع المبلغ فيقول الدائن هل يجوز أن أخفض من الدين وأحتسبه خمس للسادة مع العلم أن السيد متوفرة فيه الشروط ؟
- يجوز ذلك مع اجتماع الشرائط في المدين ولكن الأحوط وجوباً أن يدفع الدائن إلى السيد المذكور المقدار الذي يراد تخفيضه من الدين بعنوان سهم السادة ثم يرجعه المدين إلى الدائن وفاءً عن دينه .
س 477 : لو أعطي الخمس لسيد من السادة ، فهل يجب عليه اعطاؤه إلى من هو أفقر منه بكثير ؟
- إذا كان فقيراً وأعطي له على أن يكون له لم يجب عليه أن يعطيه لمن هو أفقر منه أما إذا أعطي له على أنه أمانة بيده يدفعه للاحوج فاللازم عليه دفعه لمن هو أفقر منه .
س 478 : هل يجوز للسيد المحتاج أن يتنازل عن حقه في الخمس إلى دافع الخمس إن طلب منه التنازل ابتداءً أو بعد الدفع ؟
- لا يصح منه التنازل ابتداءً ولا تبرئ الذمة بذلك . أما إذا أخذ الحق وملكه فلا يجوز له ارجاعه إلا في حالات خاصة يصعب تحديدها يشخصها المقلَّد .
س 479 : اعطاء الحقوق إلى الوكيل المشهور عنه ارجاعها إلى دافعيها هل مجزئ للذمة ، وإن كان المكلف متيقناً من ارجاع الحقوق له ؟
- لا تبرأ الذمة بدفع الحق بالوجه المذكور إلا في حالات نادرة يشخصها الفقيه .
س 480 : اعطاء الحقوق لمرجع معين أو وكيل له مع نية التقرب إليه
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 136
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٣٦