تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
مصارفه ، عملًا بمقتضى الأمانة . وإذا لم يكن اختياره مبنياً على ذلك كان خائناً مفرطاً في الحق محاسباً عليه . وقد أطلنا الكلام في توضيح ذلك في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق . س 494 : وفي مفروض السؤال إذا سلم خمسه هل يكون مبرئ للذمة أو هل تبرؤن ذمته ؟ - يظهر الجواب عنه من جواب السؤال السابق . س 495 : هل يجوز اعطاء الخمس للمتجاهر بالفسق ؟ - الأحوط وجوباً عدم دفع سهم السادة للشخص المذكور . وأما سهم الامام [ عليه السلام ] فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي فيه . س 496 : عند إخراج الخمس من أموالي الخاصة في بداية سنتي ، هل تأذنون سماحتكم بصرف سهم السادة إليهم وفق الشروط الشرعية ؟ - نعم أنت مأذون في ذلك ومأجور إن شاء الله تعالى . س 497 : في نيتي إنشاء مكتبة عامة تكون فائدتها لجميع المؤمنين بشرط أن لا تحتوي على ما يخالف الشريعة السمحاء . فهل تأذنون سماحتكم بصرف جزء من سهم الامام لهذا الغرض ؟ - يتوقف الاذن بذلك على أن نطلع على وضع المكتبة وخصوصياتها كاملًا . س 498 : إذا كانت علوية متزوجة ولها أولاد ولكن الزوج غير علوي وهو فقير هل يجوز إعطاء حق السادة إلى العلوية بعنوان أنها فقيرة وبعدها يجوز لها أن تصرف على أولادها وزوجها ؟ - إذا كان الزوج عاجزاً عن النفقة عليهم وكانوا في حاجة لانفاقها عليهم فلا بأس بدفع سهم السادة لها .