مصارفه ، عملًا بمقتضى الأمانة .
وإذا لم يكن اختياره مبنياً على ذلك كان خائناً مفرطاً في الحق محاسباً عليه .
وقد أطلنا الكلام في توضيح ذلك في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق .
س 494 : وفي مفروض السؤال إذا سلم خمسه هل يكون مبرئ للذمة أو هل تبرؤن ذمته ؟
- يظهر الجواب عنه من جواب السؤال السابق .
س 495 : هل يجوز اعطاء الخمس للمتجاهر بالفسق ؟
- الأحوط وجوباً عدم دفع سهم السادة للشخص المذكور . وأما سهم الامام [ عليه السلام ] فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي فيه .
س 496 : عند إخراج الخمس من أموالي الخاصة في بداية سنتي ، هل تأذنون سماحتكم بصرف سهم السادة إليهم وفق الشروط الشرعية ؟
- نعم أنت مأذون في ذلك ومأجور إن شاء الله تعالى .
س 497 : في نيتي إنشاء مكتبة عامة تكون فائدتها لجميع المؤمنين بشرط أن لا تحتوي على ما يخالف الشريعة السمحاء . فهل تأذنون سماحتكم بصرف جزء من سهم الامام لهذا الغرض ؟
- يتوقف الاذن بذلك على أن نطلع على وضع المكتبة وخصوصياتها كاملًا .
س 498 : إذا كانت علوية متزوجة ولها أولاد ولكن الزوج غير علوي وهو فقير هل يجوز إعطاء حق السادة إلى العلوية بعنوان أنها فقيرة وبعدها يجوز لها أن تصرف على أولادها وزوجها ؟
- إذا كان الزوج عاجزاً عن النفقة عليهم وكانوا في حاجة لانفاقها عليهم فلا بأس بدفع سهم السادة لها .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 141
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٤١