للحصول على منافع معنوية أو مادية هل مجزئ للذمة ؟
- ذكرنا في رسالتنا العملية الضابط فيمن يدفع له الحق من الفقهاء ، فمع تحقق الضابط المذكور يجوز ترجيح بعض الفقهاء للأغراض المذكورة إذا تأتى قصد القربة معه .
س 481 : يرى بعض الفقهاء أن الانسان يعطى له من الحقوق حسب شأنه فما هو دليل هذا القول والرأي ؟
- المراد بذلك إعطاؤه ما يحتاج إليه بمقتضى شأنه وظرفه ، لأنه يكون فقيراً حينئذ فيكون مصرفاً للزكاة ولسهم السادة ( زادهم الله شرفاً ) .
أما سهم الامام [ عليه السلام ] فله ضابط آخر يشخصه الحاكم الشرعي المأمون عليه .
ونسأله سبحانه وتعالى أن يسدد القائمين بذلك لتحري الضوابط الشرعية والوقوف عندها خروجاًعن مقتضى المسؤولية الملقاة على عواتقهم وأداء للأمانة والواجب المنوط بهم إنه ولي التوفيق .
س 482 : هل يجوز للهاشمي الفقير قبض سهم السادة ومن ثم أن يعطيه للفقير الغير هاشمي وإذا جاز ذلك فهل يعتبر أن يكون من شأنه إعطاء كذا من الأموال أم لا اعتبار للشأنية ؟
- يجوز ذلك إذا كان إعطاؤه لغير الهاشمي يعد من الصِّلات المتعارفة له ، كسائر هداياه لأصدقائه ، وصدقاته للفقراء . نعم إذا دفعه له بعنوان كونه حقاً عليه وإن كان احتياطياً فلا بأس بذلك ، كما لو دفعه بعنوان كونه رد مظالم عن نفسه .
س 483 : هل يجوز المصالحة على الخمس والاسقاط والابراء ؟
- إنما تكون المصالحة على الخمس عند الشك في كمية الواجب منه في كثرته وقلته . وهو لا يسقط بالابراء والاسقاط . وينبغي الحذر من مراجعة من يفعل ذلك لما فيه ذلك من تضييع للحق وتحريف في الحكم الشرعي .
الفتاوى (أسئلة وأجوبة) — صفحة 137
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٣٧