تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

الفصل الأول : في أعداد الصلاة اليومية وأوقاتها

يجب في اليوم والليلة خمس صلوات : الصبح والظهر - وهي الصلاة الوسطى - والعصر والمغرب والعشاء . نعم يتخير المكلف في يوم الجمعة مع عدم بسط يد الإمام ( عليه السلام ) بين الظهر والجمعة بالشروط الآتية . أما الصبح فركعتان ، وأما المغرب فثلاث ركعات ، وأما الباقي فأربع ركعات إلا في السفر والخوف فتقصر وتصلى ركعتين . ( مسألة 257 ) : الصلوات المستحبة وإن كانت كثيرة ويأتي الكلام في بعضها إن شاء الله تعالى إلا أن المناسب هنا التعرّض للنوافل الرواتب التي هي ملحقة بالصلاة اليومية . وهي ثماني ركعات للظهر قبلها ، وثماني للعصر بينها وبين الظهر ، وأربع للمغرب بعدها ، وركعتان من جلوس - في الأصل وإن كان الأفضل الإتيان بها من قيام - للعشاء بعدها وتسمى الوتيرة . وثماني ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتان نافلة الفجر قبل الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزاد في نافلة النهار قبل الزوال أربع ركعات أو ست ركعات وهو الأفضل . ويجوز الاقتصار على بعضها . ( مسألة 258 ) : النوافل المذكورة ركعتان ركعتان ، لكل ركعتين تشهّد وتسليم ، عدا ركعة الوتر ، فإنها ركعة واحدة بتشهد وتسليم ، وكذا باقي الصلوات المستحبة فهي ركعتان ركعتان إلا ما استثني فينبَّه عليه عند التعرّض له . ( مسألة 259 ) : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها حال الجلوس