( مسألة 222 ) : مالاتحله الحياة من أجزاء الميتة طاهر كالصوف والشعر والعظم والقرن والظفر . وكذا ما ينفصل عنها كالبيضة إذا اكتست القشر ، واللبن والإنفحة وهي ما يؤخذ من السخال ونحوها لصناعة الجبن . [ لكن لا يحكم بطهارة الكرش بل بطهارة المادة المتجمدة داخله فقط ] .
( مسألة 223 ) : المراد بالميتة هنا كل ميت لم يذكَّ . ومع الشك في التذكية يحكم بعدمها ، وبنجاسة الحيوان وأجزائه من جلده ولحمه وشحمه ودهنه وغيرها ، إلا أن يقوم دليل شرعي على تذكيته ، مثل كونه تحت يد المسلم ويعامله معاملة المذكى الطاهر ، أو يباع في سوق المسلمين . أو يكون مصنوعاً في بلاد الإسلام ، إلا أن يعلم بأخذهم له من غير المسلمين من دون اهتمام منهم بإحراز تذكيته .
السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وكذا أجزاؤهما وإن كانت مما لا تحلها الحياة كالشعر ونحوه .
الثامن : [ الكافر غير اليهودي والنصراني والمجوسي ] . أما اليهودي والنصراني والمجوسي فالظاهر طهارتهم بأنفسهم ، فتجوز مساورتهم على كراهة . نعم ينجسون بملاقاة النجاسة كالميتة والخمر ، ومع الشك في ملاقاتهم لها يحكم بطهارتهم وتجوز مساورتهم على كراهة أشد .
( مسألة 224 ) : من أقر بالإسلام وأنكر بعض ضرورياته - كحرمة شرب الخمر - يكفر إن رجع إنكاره إلى عدم الإقرار به بعد العلم بحكم الله به أو تبليغ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) له ، أما إذا رجع إنكاره إلى الجهل بحكم الله تعالى به أو بتبليغ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) له فلا يكفر .
التاسع : الخمر وكل مسكر مائع بالأصل وإن لم يتعارف شربه . ويلحق به ( الفقّاع ) وهو شراب خاص يتخذ من ماء الشعير والمعروف
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 76
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧٦