مع تعذر ذلك فيضرب الغير الأرض بكفي نفسه ويمسح بهما وجه المتيمم وكفيه .
3 - الترتيب بين أجزاء التيمم ، على النحو المذكور في ما تقدم .
4 - [ الموالاة ، وإن كان التيمم بدلًا عن الغسل ] ولابدّ فيها من تعاقب الأجزاء وعدم الفصل بينها ، بحيث يصدق أن المتيمم منشغل بالتيمم عرفاً من حين الشروع فيه حتى يكمله ، ولا يصدق أنه تركه في الأثناء ثم عاد إليه .
5 - طهارة أعضاء التيمم ، فلا يصح التيمم مع نجاستها برطوبة إذا كانت موجبة لنجاسة الأرض التي يتيمم بها [ بل حتى لو لم تستلزم ذلك لجفافها ] . نعم إذا تعذّر تطهيرها يصح التيمم مع الجفاف .
( مسألة 214 ) : إذا شك في صحة التيمم بعد الفراغ منه لم يلتفت وبنى على صحته . وإذا شك في الإتيان بجزء منه بعد الإتيان بالجزء الذي بعده بنى على الإتيان به ، وإن كان الأولى التدارك .
( مسألة 215 ) : يستحب نفض اليدين بعد الضرب بهما قبل المسح إذا علق بهما شيء من الأرض .
المبحث الرابع : في أحكام التيمم
( مسألة 216 ) : [ لا يجوز التيمم للصلاة قبل وقتها ] إلا إذا علم أو خاف تعذُّر التيمم عليه بعد الوقت .
( مسألة 217 ) : لا تجوز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت إلا مراعاة باستمرار العذر في تمام الوقت ، فإن استمر أجزأت ، وإن ارتفع لم يجتزأ بها