تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ووجبت إعادتها بالطهارة المائية . ويستثنى من ذلك من كان عذره عدم وجدان الماء فإنه إذا لم يعلم أو يظن بقدرته عليه في أثناء الوقت تجوز له المبادرة للصلاة بالتيمم ويجتزئ بها حتى لو وجد الماء بعد ذلك قبل خروج الوقت . بل حتى لو وجد الماء في أثناء الصلاة . نعم لو وجده قبل الركوع الأول قطع الصلاة ثم تطهر بالماء واستأنف الصلاة . ( مسألة 218 ) : يشرع التيمم بدلًا عن الوضوء في جميع موارد مشروعية الوضوء حتى للكون على الطهارة ، كما يشرع بدلًا عن الأغسال الواجبة [ دون المستحبة ] . نعم لابد من كون الغاية مما يرجح تحققه فيجوز التيمم للكون في المسجد مثلًا ، لأنه أمر راجح شرعاً ، ولا يجوز التيمم لمسّ المصحف ، إلا أن يرجح المسّ أو يضطر إليه ، بخلاف الوضوء ، فإنه يجوز إيقاعه لمسّ المصحف وإن لم يرجح ولم يضطر إليه . ( مسألة 219 ) : من تيمم لغاية جاز له الدخول بتيممه ذلك في جميع الغايات ، فمن تيمم لصلاة جاز له الدخول بتيممه ذلك في صلاة أخرى ، وجاز له الدخول للمسجد وإن كان مسبوقاً بالجنابة وغير ذلك . ( مسألة 220 ) : من تيمم لصلاة ثم دخل وقت صلاة أخرى لم يبطل تيممه مهما طال الزمان ، ولا يبطل التيمم إلا بأمرين : 1 - القدرة على الماء ، فمن قدر على الماء ثم عجز عنه وجب عليه إعادة التيمم . 2 - الحدث ، وانتقاضه به على نحو انتقاض الوضوء أو الغسل الذي يقع بدلًا عنهما . وحينئذٍ إذا كانت وظيفة المحدث بالأكبر التيمم فتيمم ثم أحدث بالأصغر لم تنتقض طهارته من الحدث الأكبر ، بل تنتقض طهارته من الحدث الأصغر لا غير ، فيجب عليه الوضوء مع القدرة عليه ومع تعذره يتيمم بدلًا عنه لا عن الغسل ، نعم الأولى مع القدرة على الوضوء الجمع بينه وبين التيمم بدلًا عن الغسل ، ومع تعذر الوضوء التيمم بدلًا عمّا في ذمته من دون تعيين .