الفصل الثاني عشر : في الطهارة من الخبث
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : في النجاسات وأحكامها
المواد النجسة عيناً عشرة :
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان يحرم أكل لحمه بالأصل - كالقطة - أو بالعرض - كالجلال والجدي الذي يرتضع من لبن خنزيرة - إذا كانت له نفس سائلة ، وهو الذي له عروق يشخب منها الدم . إلا الطير فإن بوله وغائطه طاهران وإن حرم أكل لحمه كالصقر .
الثالث : المني من كل ما لا يؤكل لحمه وكان مما له نفس سائلة .
الرابع : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة كدم الجروح ونحوها ، أما الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج الدم المتعارف فهو طاهر . وكذا دم العلقة والدم الموجود في البيضة [ وإن حرم أكله ] .
( مسألة 221 ) : إنما ينجس البول والغائط والمني والدم إذا خرجت للظاهر . وأما قبل ذلك فهي طاهرة ، وملاقاتها لا توجب نجاسة الملاقي .
الخامس : ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة . ومثلها الجزء المقطوع من الحي إلا أن يكون من شأنه الانفصال كقشور البدن والثالول .