تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

الفصل الثاني عشر : في الطهارة من الخبث

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : في النجاسات وأحكامها

المواد النجسة عيناً عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان يحرم أكل لحمه بالأصل - كالقطة - أو بالعرض - كالجلال والجدي الذي يرتضع من لبن خنزيرة - إذا كانت له نفس سائلة ، وهو الذي له عروق يشخب منها الدم . إلا الطير فإن بوله وغائطه طاهران وإن حرم أكل لحمه كالصقر . الثالث : المني من كل ما لا يؤكل لحمه وكان مما له نفس سائلة . الرابع : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة كدم الجروح ونحوها ، أما الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج الدم المتعارف فهو طاهر . وكذا دم العلقة والدم الموجود في البيضة [ وإن حرم أكله ] . ( مسألة 221 ) : إنما ينجس البول والغائط والمني والدم إذا خرجت للظاهر . وأما قبل ذلك فهي طاهرة ، وملاقاتها لا توجب نجاسة الملاقي . الخامس : ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة . ومثلها الجزء المقطوع من الحي إلا أن يكون من شأنه الانفصال كقشور البدن والثالول .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 75 | السيد محمد سعيد الحكيم