تمام جبهته بالكف ومسح ظهر كفّه ببقية يده المقطوعة .
وإن تعذر عليه ذلك ضرب بكّف يده السالمة الأرض ومسح بها وجهه ومسح ظهر كفه بالأرض مباشرة . [ ويطلب أيضاً - مع الإمكان - من شخص آخر أن يضرب بكفّه الأرض ثم يمسح ذلك الشخصُ بكفه تلك كفَّ المتيمم ] .
( مسألة 211 ) : من قطع كفاه معاً أو تعذر عليه الضرب بهما إن أمكنه أن يضرب ببقية يديه الأرض ضرب بهما ومسَح جبهته ، وكذا إذا تمكن أن يضرب ببقية يد واحدة فقط . وإن تعذر عليه أن يضرب بشيء من يديه الأرض مَسَحَ جبهته بالأرض مباشرة . [ ويضيف إلى ذلك مسحها بكفِّ شخص آخر مع الإمكان ، على النحو المتقدم في المسألة السابقة ] .
( مسألة 212 ) : يجب أن يكون الضرب والمسح ببشرة الكفين من دون حائل ، وكذا يجب المسح على بشرة الوجه والكفين . وإن تعذرت إزالة الحائل ، فإن كان في الجبهة أو ظهر الكف مسح عليه ، وإن كان في باطن الكف ضرب الأرض بكفه ومسح بها بنحو يكون المسح بما لا حاجب عليه . عم إذا كان الحاجب مستوعباً لباطن الكف - بحيث لا يمكن مسح الوجه وظهر الكفين ببشرتهما - جمع بين الضرب والمسح به ، وبين وظيفة مقطوع الكف المتقدمة في المسألة ( 210 و 211 ) ] .
( مسألة 213 ) : يشترط في التيمم أمور . .
1 - النية ، على نحو ما تقدم في الوضوء ، ولا بد من حصولها من حين الضرب . ولا تجب فيها نية البدلية عن الوضوء أو الغسل .
2 - المباشرة مع الإمكان ، ومع تعذرها يتعين الاستعانة بالغير ، على نحو ما تقدم في الوضوء أيضاً . لكن لو استعان به فلا بد مع الإمكان من أن يأخذ الغير كفي المتيمم ويضرب بهما الأرض ويمسح بهما وجهه وكفيه . أما
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 72
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧٢