تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
وإن قَلّ . نعم لابد من كونه غباراً أصله من الأرض الطاهرة ، أما إذا لم يكن أصله منها - كغبار الدقيق والخشب - أو كان من أرض نجسة فلا يصح التيمم به . ( مسألة 206 ) : إذا كان عنده طين ، فإن أمكنه تجفيفه والتيمم به وجب ، وكان مقدماً على التيمم بالغبار ، وإن عجز عن تجفيفه فلا يجوز التيمم به إلا مع العجز عن التيمم بالغبار [ وحينئذٍ يزيله عن الكفين بعد الضرب بهما عليه بفرك ونحوه ثم يمسح بهما وجهه ويديه ] . ( مسألة 207 ) : إذا عجز عن استعمال الماء وعن التيمم حتى بالطين صار فاقد الطهورين وسقط عنه أداء الصلاة في الوقت . وحينئذٍ إن كان قادراً في أثناء الوقت على استعمال الماء أو التيمم فلم يفعل غفلة أو تقصيراً ثم عجز عنهما في آخر الوقت وجب عليه قضاء الصلاة مع الطهارة [ وكذا إذا كان عاجزاً عنهما من أول الوقت لكن كان العجز مستندا إليه ، كما إذا كان عنده ماء فأراقه أو سافر إلى مكان يعجز فيه عن استعمال الماء وعن التيمم ] . وأما إذا كان عاجزاً عنهما من أول الوقت ولم يستند العجز إليه ، بل كان مغلوباً على أمره - كالسجين ونحوه - فلا يجب القضاء عليه . نعم الأولى في جميع الصور المذكورة الجمع بين أداء الصلاة في الوقت بلا طهارة والقضاء في خارج الوقت مع الطهارة . ( مسألة 208 ) : يكره التيمم بتراب الطريق ونحوه مما يطؤه الناس بأرجلهم . والأولى التيمم من الأماكن العالية التي هي أبعد عن التعرض للقذر وملاقاة النجاسة .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 70 | السيد محمد سعيد الحكيم