مشروعية التيمم والاجتزاء به في صحة عمله ، من دون أن يجب عليه القضاء .
( مسألة 202 ) : يستحب النوم على طهارة ، فإذا أوى المكلف إلى فراشه وذكر أنه على غير طهر فقد روي أنه يتيمم بدثاره وثيابه ، فلا بأس بالإتيان بذلك برجاء المطلوبية ، وإن كان القيام للطهارة المائية أولى .
المبحث الثاني : في ما يتيمم به
وهو كل ما يسمى أرضاً وإن كان صلباً ، كالصخر والحجر الأملس . وإن كان الأولى التيمم بالتراب مع الإمكان . ويجب فيه أن يكون طاهراً .
( مسألة 203 ) : لا يصح التيمم بما لا يصدق عليه الأرض ، وإن كان أصله منها ، كالنبات والملح والزجاج ، وبقية المعادن كالياقوت والزمرد والفيروزج ومسحوقها . نعم يجوز التيمم بالأرض بعد طبخها - كالجص والنورة والإسمنت - وإن كان الأولى التيمم بغير المطبوخ .
( مسألة 204 ) : لا يجوز التيمم بما يملكه الغير من غير إذنه ، ويبطل التيمم به مع الالتفات لحرمته . نعم لو أكره على المكث في أرض الغير بحبس ونحوه جاز التيمم بها ، وصحَّ تيممه إذا لم يضر بها ضرراً زائداً على ما يقتضيه الحبس . كما يجوز التيمم بمثل حائط الغير من جانب الشارع ، وبالأرض المكشوفة ونحو ذلك ، مما يجوز العبور فيه من دون إذن مالكه .
( مسألة 205 ) : إذا عجز عن التيمم بالأرض فإن أمكنه جمع الغبار من ثيابه وفراشه وغيرهما بحيث يصدق عليه التراب وَجَب وتيمّم به . وإن لم يمكنه ذلك وجب التيمم بالغبار الموجود في ثوبه أو فراشه أو عُرف دابته أو غيرها