الفصل الحادي عشر : في التيمم
وفيه مباحث . .
المبحث الأول : في مسوِّغاته
وهي أمور . .
الأول : عدم الماء الكافي للوضوء أو الغسل بالمقدار الذي يتحقق به أقل الواجب ، سواء فقده قهراً عليه ، أم فرط به ، كما لو كان عنده ثم أراقه وإن كان ذلك محرماً .
( مسألة 198 ) : يجب على المكلف الفحص عن الماء حتى يعلم أو يطمئن بعدمه .
( مسألة 199 ) : يكفي المسافر في الفلاة أن يطلب الماء في الأرض السهلة - وهي المنبسطة - غَلْوتين من كل جهة من الجهات الأربع يحتمل وجوده فيها ، وفي الأرض الحزنة غَلْوة واحدة ، وهي رمية سهم متعارفة .
الثاني : خوف العطش من استعمال الماء الذي عنده - وإن لم يبلغ مرتبة التكليف - على نفسه ومن يتعلق به ممن من شأنه الاهتمام به حتى دابته وحيواناته . وأما في غير ذلك فإنما يشرع له التيمم إذا خاف التلف على نفس موجودة يجب حفظها .