تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
ومنها : الغسل للإحرام ، وللوقوف بعرفة - بعد الظهر قريباً منه - وللذبح وللنحر وللحلق في الحج ، ولطواف الزيارة الواجب في الحج بعد الذبح عند الرجوع من مِنى . ومنها : الغسل لمس الميت بعد إتمام تغسيله . والغُسل لمن فرط في صلاة الخسوف إذا احترق القرص كله ، فإنه يستحب له الغسل عند قضاء الصلاة . والغسل للتوبة من سماع الغناء وضرب العود . هذه هي الأغسال التي ثبتت عندنا مشروعيتها وإجزاؤها عن الوضوء . وهناك أغسال كثيرة مذكورة في كتب الفقه والزيارات والأدعية لم تثبت مشروعيتها ، فيحسن الإتيان بها برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ بها عن الوضوء . ( مسألة 197 ) : لم يثبت عموم مشروعية التيمم بدلًا عن الأغسال المستحبة عند تعذرها ، بل قد يظهر من بعض النصوص عدمه ، إلا في موارد خاصة لا مجال لاستقصائها ، فلا ينبغي الإتيان به إلا برجاء المطلوبية ، وحينئذٍ لا يجتزأ به عن الوضوء .