يطهر بالتغسيل ] والأولى في ما لا يشتمل على عظم أن يلف في خرقة ، ولا يحتاج للتغسيل .
الثانية : لا تشرع الصلاة على السقط . لكن إذا كملت خلقته ونمت أعضاؤه غُسّل وحُنّط وكُفّن ودُفِن [ وكذا إذا تم له أربعة أشهر وإن لم تتم خلقته ] . وفيما عدا ذلك يجب دفنه [ بعد لفه بخرقة ] ولا يغسل ولا يحنط .
الثالثة : إذا قطع من الحي قطعة لم يجب إجراء أحكام الميت عليها ، حتى لو كان فيها عظم . نعم قد يحسن دفنها .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 63
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٦٣